← المكتبة ▭▭ صفحتان
إبطال الحيل - ابن بطة - ط المكتب الإسلامي
عبيد الله ابن بطة العقبلي الأجزاء الحديثية
A− A+
31
التحايل في المخالعة وأما الجواب عن قول المفتي : أن تسأل امرأتك ان تفتدي منك نفسها بشيء تعطيكه من مالها ، فاذا قبلت الفدية طلقها تطليقة بائنة ، فانخلعت منك وسقطت اليمين الاولى ، ثم اخطبها من وليها وتزوجها تزويجا بائنا ، وعادت كما كانت معك . قال ابو عبد الله : ان هذا الجواب لا يجري مجرى الفتوى ، ولا يقال لقائله مفتي ولا فقيه ، لان الفتوى عند أهل العلم تعليم الحق والدلالة عليه. قال الله عز وجل : يستفتونك قل الله يفتيكم ﴾ (١) يقول : يستعلمونك ، قال الله يعلمكم الحق ، ويدلك عليه ، [و] قول الله عز وجل : يوسف أيها الصديق أفتنا) (۲) فالفتوى هي : تعليم الحق والدلالة عليه وأما من علم الحيلة والمماكرة في دين الله ، والخديعة (۱) سورة النساء ، الآية ١٧٦ (۲) سورة يوسف ، الآية ٤٦ . ۳۱