35
13
٣٦
حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ،
عن عائشة ، عن النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، بمثله (۱)
***
١١ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن حفصة (۲) أو عائشة - أو هما جميعاً - أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدَّ على
ميت فوق ثلاث إلا على زوج " (۳) .
***
۱۲ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن سعيد ، عن أبي معشر (٤) عن النخعي ، عن الأسود بن يزيد : " أنه سأل عائشة - زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم - عن زوج بريرة ... ؟ فقالت : كان حُراً " (٥) -
***
١٣ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، وحريث ، عن عمرو بن شعیب ، عن
*
أبيه ، عن جده : " أنَّ امرأةً أتت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ابني
(۱) هكذا في المخطوطة . ولعلَّ المصنف سمع الحديث في مجلسين
(۲) في المخطوطة : عن صفية أو عائشة ، والصواب ما أثبته
حديث صحيح . أخرجه مسلم في : ۱۸ - كتاب الطلاق ، ۹ باب وجـ الإحداد في عدة الوفاة حديث رقم ٦٣ عن الليث بن سعد ، عن نافع به .
...
(٤) أبو معشر : زياد بن كليب التميمي ، ثقة من السادسة . تقريب ٢٧٠/١ (٥) انظر : السنن الكبرى ٢٢٠/٧ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤