← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحاديث أبي عروبة الحراني - ت القشقري - ط الرشد والرياض
أبي عروبة الحراني الأجزاء الحديثية
A− A+
34
٣٥ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن يونس بن أبي إسحاق ، ثنا عامر حدثتني فاطمة بنت قيس - أخت الضحاك بن قيس - قالت : طلقها زوجها ثلاثاً ، فأتت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمرها فانتقلت ، فنزلت على عمرو بن أم مكتوم - أعمى - وهو ابن عمها ، قال عامر : قال عمر ابن الخطاب : " لا ندع كتاب ربنا عزَّ وجلَّ ونُصَدق امرأة " (1) . *** ١٠ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، أخبرني الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تُحـد علـى مـيـت فـوق ثلاثة أيام إلا على زوج " (۲) *** المطلقة (۱) حدیث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ – كتاب الطلاق ، ٦ ثلاثاً لا نفقة لها ، حديث رقم ٤٥ ، ٤٦ وأبو داود في السنن ۷۱۷/۲ ، والترمذي في : ۱۱ - كتاب الطلاق ، ٥ - بــاب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، حديث رقم ۱۱۸٠ كلهم عن عامر الشعبي ، به - (۲) حدیث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ – كتاب الطلاق ، ٩ باب وجو الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ، إلا ثلاثة أيام ، حديث رقم ٦٥ والنسائي في السنن ١٩٨/٦ . وابن ماجه في : ١٠ - كتاب الطلاق ، ٣٥ - باب هل تحد المرأة على غير زوجها ، حديث رقم ٢٠٨٥ . كلهم عن سفيان ، به