34
٣٥
- حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن يونس بن أبي إسحاق ، ثنا عامر حدثتني فاطمة بنت قيس - أخت الضحاك بن قيس - قالت : طلقها زوجها ثلاثاً ، فأتت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمرها فانتقلت ، فنزلت على عمرو بن أم مكتوم - أعمى - وهو ابن عمها ، قال عامر : قال عمر ابن الخطاب : " لا ندع كتاب ربنا عزَّ وجلَّ ونُصَدق امرأة " (1) .
***
١٠ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، أخبرني الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تُحـد علـى مـيـت فـوق
ثلاثة أيام إلا على زوج " (۲)
***
المطلقة (۱) حدیث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ – كتاب الطلاق ، ٦
ثلاثاً لا نفقة لها ، حديث رقم ٤٥ ، ٤٦
وأبو داود في السنن ۷۱۷/۲ ، والترمذي في : ۱۱ - كتاب الطلاق ، ٥ - بــاب
ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، حديث رقم ۱۱۸٠
كلهم عن عامر الشعبي ، به
-
(۲) حدیث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ – كتاب الطلاق ، ٩ باب وجو
الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ، إلا ثلاثة أيام ، حديث رقم ٦٥
والنسائي في السنن ١٩٨/٦ . وابن ماجه في : ١٠ - كتاب الطلاق ، ٣٥ - باب
هل تحد المرأة على غير زوجها ، حديث رقم ٢٠٨٥
.
كلهم عن سفيان ، به