33
والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفياً وإثباتا مــــعــــــا
فهي التي له التي له حـــقــيــقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب « فصل في الحظر والإباحة »
لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمق تضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما ا أحل الشرع حللناه انا عنه حــــــــــرمـنـاه يث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل تصحبين الأصل لا سواه وقــال قـــــوم ضـــــــد مــــــا قلـناه
وازه ومـ
يضـ
يمنع
أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في رعنا فلا يرد وقيل إن الأصل فيما ينفع وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد « باب ترتيب الأدلة
وقدم
وا من الأدلة الجلي على الخفي باعـتـبـار العمل وقدموا منهــا مـفـيـد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعــمــوم فليؤت بالتخصيص لا التقديم والنطق قدم عن قياسهم تف وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كــتـــاب أوسنة تغيير الاســتــصـحــاب فالنطق جة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلاً
« باب في المفتي والمستفتي والتقليد » والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ماله من القــــــواعـــــــــد مع م ابـه مـن المذاهب التي تقررت ومن . خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدراً به يستنبط المسائلا بنفــــــــــــــــــه لمن يكون سائلا
4
٣٦
1