32
كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحـــــــــقــــــــــوا بالمسند المعنعنا في حكمــــــــــه الذي لـه تبـــــــــيـنـا وقال من عليه شيخـه قـرا حدثني كــــمــا يقول أخــبــرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راوياً أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخــــبـــرني إجــــازه « باب القياس
أما القياس
لعلة جا
»
رع للأصل في حكـم صـحـيـح
ة في الحكم ولي
شرع
ثلاثة في الرسم
لعلة أضـ ــــــفــــه أو دلاله أو شبه ثم اعــتــبــر أحــواله
أولهــا مـــا كـــان فــيــه العـله
موجبة للحكم
قلة مستـ
ربه للوالدين ممتنع كــــــــــــــــول أف وهو للإيذا منع والثان ما لم يوجب التعليل حكما به لـــكـــنـــه دلـــيـــل يستدل بالنظير المعـتـبــر شرعاً على نظيره فيعتبر كـــــــــــــولنا مــال الصبي تلزم زکـــــاتــه کــــبــــالـغ أي للنمــــو والثالث الفرع الذي ترددا ما بين أصلين اعتبــاراً وجدا فليلتحق بأي ذين أكــثـــــرا من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرق يق في الإتلاف بالمال لا بالحـــــــر في الأوصـــــــــاف « فصل في شروط أركان القياس »
والشرط في القياس كون الفرع مناس سبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمـــــــرين مناســـــــا لــلــحــكم دون مين ون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما
وكـ
رط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد
لم ينتقض لفظا ولا معنى فـــلا قياس في ذات انتقـاض مـسـجــلا