31
« باب الإجماع »
هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الف ـقـ دون نکر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعاً كحرمة الصلاة بالحدث واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمه وكل إجماع فــحــجــــة على من بعده في كل عــصــر أقبـــلا ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثـ ــانـي فــلـيـس يمنــع وليـــعـتـبــر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيهاً مجتهد يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفـــــــــــــــــال وقول بعض حيث باقـيـهـم فـعل وبانتشار مع سكوتهـم حــصل ثم الصحابي قوله عن مـذهـبـه على الجديد فهو لا يحتج به وفي الــقــــــديـم ة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد
«باب الأخبار
<<
والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبًا منه نوع قد نقل
تواتراً للعلم قـ أف
ــــــادا وما عدا هذا اعـ
آحادا
فأول النوعين م
رواه
لنا
ـثله عـ
جمع
عن مـ
زاه
وهكذا إلى الذي عنه الخـ
لا باجتهاد بل ســمــاع أو نظر
وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتـــــــواطي يمنع ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل
لمرسل وم
سند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منـهــمــا
سند
فحيثما بعض الرواة يفقد فم رسل وما عداه م للاحــتــجــاج صــالــح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل
٣٤