← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
A−
A+
8
الحكم نقال والد المصنف ان الاختيار ان يقال في تعريف الحكم على وجه الانشاء ليندرج فيه الاباحة وخطاب الوضع فان الصواب انم حكم اه فلذا قال في النظم . خطاب الله بالا نشا اعتلق . يفعل من كلف حكم . وشـــــارح مرافي السعـــود سلك مسلك المصنف حيث قال ان الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به فلذا ال في نظمه . كلام ربي ان تعلق بما . يصح فعلا للمكلف اعلما . فذاك بالحكم لديهم يعرف . وتعرض لاختلائهم في التكليف هل هو الزام ما فيه مشقة وكلمة كما تقدم او هو طلب ما فيه كلفة فافادانه فاه اي نطق بكل من القولين خلف كثير وذكر ان هذا الخلاف لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه حيث قــــال . وهو الزام الذي يسق . او طلب فاه بكل حاق. لكنه ليس يفيد فرعا . فلا نفق الفقد فرع درعا . وتعرض لتكليف الصبي قائلا ان الصبي مكلف عندنا اي معاشر المالكية اي مخاطب بغير الواجب والمحرم على ما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات وكذا القرافي في كتاب اليواقيت في احكام المواقيت وان البلوغ انما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم لا في الخطاب بالندب والكراهة والاباحة نهر ووليه مندوبان الى الفعل ماجوران فلذا نال . قد كلف الصبي على الذي اعتنى · بغير ما وجب والمحرم . ( ومن ثم لا حكم الا لله ) قال الشيخ الشربيني اي من اجل ان الحكم خطاب الله المفيد انه لا مثبت له الا الله دون شيء اخر وانه لا يدرك الا بسبب ورود الخطاب به معتقدانه لا حكم الا لله الهم وقال الجلال السيوطي اي ومن اجل ان الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب لا حكم يعلم انه لا حكم الا الله فلذا قال في نظمه . فالاحق . ليس لغير الله حكم ابدا . قال المحقق البناني على الجلال المحلي عند قوله فلاحكم للعقل بشيء مما سياتي عن المعتزلة اشار بذلك الى ان مقصود المصنف بقوله ومن ثم لا حكم الا لله التمهيد لخلاف المعتزلة بتحكيم العقل والرد عليهم ) والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلا شرعي خلافا للمعتزلة ) الحسن والقبح يطلقان ثلاثة اعتبارات احدها ما يلائم الطبيع وينا فره كقولنا الحلو حسن والمرفبيح والثاني صفة الكمال والنقص كقولنا العلم حسن والجهل فبيح وهما بهاذين الاعتبارين عقليان بلا خلاف اي ان العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع واثار العلامة ابن عاصم الى الاول والثاني في مهيع الوصول بقوله . فاول ما الحسن بالموافقة . للطبع ثم القبح ما لا وافقه والثاني ما جاء في الاستعمال . بنسبة النقص او الكمال . وذان لا افتقار فيهما لأن . يبين الشرع القبيح والحسن . والثالث ما يوجب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا وهو محل النزاع فالمعتزلة قالوا هو عقلي ايضا يستقل العقل بادراكه لما فيه من مصلحة او مفسدة وقال اهل السنة هو شرعي لا يعرف الا بالشرع فلذا قال الناظم . والقبح اذا ما قصدا . وصف الكمال او تقرر الطبع . وضده عقلى والا شرعي. وهذا القسم اشار اليه العلامة ابن عاصم الوصول بقوله. وان يكن ما مدح الله الحسن . وما عليه بالثواب منه من . وضده القبيح ما قد ذمه. واستوجب فدامه . فها هنا الخلاف كل نقله . للاشعريين وللمعتزلة . فالاشعريون يقولون بان . ليس بغير الشرع يعلم
في مربع
العقاب من
والحسن