← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
7
وذلك لان مسمى كل علم يطلق على مسائله التي هي القواعد الكلية وهو التعريف الاول ويطلق على ادراك تلك القواعد وعلى الملكة الحاصلة من ادراكها وهو التعريف الثاني وزاد الناظم في تعريف الاصول بمعرفة الدلائل الاجمالية معرفة طرق الاستعادة اي ليحصل الترجيح عند انتعارض مما ذكر في الكتاب السادس ومعرفة صفات المستفيد الذي هو المجتهد المذكورة في الكتاب السابع ليحصل بها معرفة من يصح منه استنباط الحكم حيث قال . وقيل معرفة ما يدل له. وطرق استفادة و المستفيد. وافاد الجلال المحلي ان القول الأول للمصنف هو الذي رجحه المصنف ( والاصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها ) اي ان مسمى الأصولي هو العارف بدلائل الفقه الاجمالية المتقدم ذكرها في تعريف الاصول وبطرق استفادتها اي المرجحات وبطرق مستفيدها وهي صفات المجتهد فلذا قال الناظم معرفا له . وعارف بها الاصولي العتيد. اي الحاضر والفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية ( اي وتعريف الفقه هو العلم بالاحكام الماخوذة من رع العزيز المبعوث به النبي الكريم المتعلقة بصفة عمل قلبي او غيره المكتسب ذلك العلم من الادلة التفصيلية فلذا قـــــال في نظمه . والفقه هو العلم بالاحكام . للشرع والفعل ،نماه، النامي . ادة التفصيل منها مكتسب قوله نماها النامي قــــــن في شرحه اي نسبها الناسب اي اليه اي الى الفعل فيقول الشرعية الفعلية اي العملية قال والفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك الصفة ككونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة مطلقا ابي سواء كان الفعل قلبيا كالنية او بدنيا كالوضوء قاله الناصر اللفاني عند قول خليل فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على ارجحية منصوصة اهـ باختصار فلذا قــــــال في نظمه. والفرع حكم الشرع قد تعلقا . بصفة الفعل كندب مطلقا . ثم قال والمراد بالعلم بجميع الاحكام في تعريف الفقه العلم بمعنى الصلاحية والتهيء لذلك بان يكون له ملكة يقتدر بها على أدراك جزئيات الاحكام وقد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة قال واذا كان المراد التهيؤ والصلاحية فلا يقدح في ايمة المناحي الاربعة اي المذاهب قولهم لا ادري فاتبع ذلك القول فانه يدل على الورع اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على ادلة التفصيل . والعلم بالصلاح فيها قد ذهب . فالكل من اهـــل المناحي الاربعه . يقول لا ادري فكن متبعه . فقوله قد ذهب بمعنى قد اشتهر ( والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف حيث انه مكلف ) اي والحكم المتعارف في الاذهان بين الاصوليين في حال كونه ملابسا للاثبات تارة وللنفي اخرى من كلامه تعالى النفسي الازلي اي الذي لا ابتداء له المتعلق بفعل المكلف اي الشخص الملزم ما فيه كلفة تعلقا صلوحيا قبل وجوده بمعنى انه اذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا به وكذا بعد وجوده يتعلق به تعلقا صلوحيا ايضا اذا وجد غير مستجمع لها ككونه مجنونا مثلا واما اذا وجد مستجمعا لها فيتعلق به تعلقا تنجيزيا قال المحقق البناني للكلام المتعاق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزي والاول قديم والثاني حادث بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له الا تعلق تنجيزي قديم اه وقوله من حيث انه مكلف اي ملزم بما فيه كلفة اي الحكم كلام الله تعالى المتعلق بالشخص الملزم ما فيه كلفة من حيث انه ملزم به ونقل الناظم في شرحه ان اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهي احد اقسام