← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
6
وجبا . والمراد بها هذا قال في الغيث الهامع ما يتوقف عليه حصول امر اخر فالمقدمات لبيان السوابق والكتب لبيان المقاصد اه وقال الجلال السيوطي قال الشيخ سعد الدين يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت امام المقصود لارتباطه بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها ام لا قال والفرق بينهما مما خفي على كثير من الناس اه قال الجلال السيوطي واما الكتب السبعة ففي المقصود بالذات خمسة في مباحث ادلة الفقه الخمسة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال والسادى في التعادل والتراجيح بين هذه الاداة عند تعارضها والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد واحكام المقلدين واداب الفتيا وما ضم اليه من علم الكلام • نحصر المفتتح بمسالة التقليد في اصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف ام فلذا قال في نظمه مقتفيا اثر اصله هذا النظم في مقدمه . وبعده سبعة كتب محكمه ، وتعرض شارح راقي العود لبيان موضوع الفن قائلا موضـــوع الاصول الادلة الشرعية والاحكام وعند بعضهم الادلة الشرعية فقط فلذا قال في نظمه . الاحكام والادلة الموضوع. وكونه هذي فقط مسموع . وافاد ايضا أن أول من الف علم الأصول الامام الشافعي وهو محمد بن عباس ابن شافع المطلبي حيث قال . اول من الفه في الكتب. محمد ابن شافع المطلب. وذكر ان غيره من المجتهدين كالصحابة فمن بعدهم كان عرفة علم الاصول سابقة له اي مركوزا في طبيعته كما كان علم العربية من نحو وتصريف وبيان خليقة اي مركوزا في طبايع العرب نطرة قطرهم الله عليها فلذا قال في نظمه . وغيره كان له سليقه . مثل الذي للعرب من خليقه . ( الكلام في المقدمات اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية ) افتتح المصنف رحمه الله الكلام في المقدمات انتي قدمها على المقصود بالذات من الكتب السبعة بتعريف اصول الفقه ليتصوره طالبه ابتداء بما يضبط مسائله الكثيرة حتى يكون الطالب على بصيرة اذ من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل من النفيس سيما انفاس العمر فاصول الفقه في الأصل مركب اضافي ثم صار علما جنسيا لفن الاصول وفيه اشعار يمدحه بابتناء الفقه عليه فعرفه بانه دلائل الفقه اي واعد الفقه الاجمالية اي غير المعينة كمطلق الامر والنهي وغير ذلك من القواعد الاتية في الكتب السبعة وقال الناظم معرفانذا الفن اعني من الاصول. ادلة الفقه الاصول مجمله . فالأصول مبتدا وادلة خبره مقدم ومجملة حال اي تعريف فن الاصول ادلة الفقه في حال كونها مجملة وقال شارح مراقي السعود الدليل الاجمالي هو الذي لا يعين مسالة جزئية كقاعدة مطلق الأمر والنهي وفعله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر الاجاد ثم افاد ان طرق الترجيح للادلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الاجمالية في الاندراج في حقيقة الأصول وان شروط الاجتهاد الاتي ذكرها واضح دخولها في مسمى الاصول وان الاصل يطلق في الاصطلاح ايضا على الأمر الراجح نجو الأصل براءة الذمة والاصل ابقاء ما كان على ما كان عليه فلذا قال في نظمه : اصوله دلائل الإجمال . وطرق الترجيح فيد تال . وما للإجتهاد من شرط وضح : ويطلق الأصل على ما قد رجح . ( وقيل معرفتها ( اي وفيل في تعريف اصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجمالية اي