← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
A−
A+
19
۱۸
الوقت ايضا او بعده اي وهو ركعة من الصلاة لحديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فبعض بلا تنوين لاضافته الى مثل ما اضيف اليه كل فيبقى على حاله كذراعي وجبهة الأسد لقول الخلاصة . ويحذف الثاني ويبقى الاول تحاله اذا به يتصل . وحصول الاداء بالبعض هو المشهور عندنا للنص العاضد له من حديث الصحيحين المذكور فهو المعول عليه
•
فنذا قال ناظم مراقي السعود . وكونه بفعل بعض يحصل . لعاضد النص هو المعول . وقال العلامة الجليل الشيخ سيدي خليل في مختصر الفتوى وتدرك فيه الصبح بركعة لا اقل والكل اداء وقيل ان ما فعل في وقته اداء وما فعل خارجه قضاء فلذا قال . وقيل ما في وقته اداء. وما يكون خارجا قضاء. وهو قول سحنون مقابل للمشهور وقيل ان الاداء هو فعل كل العبادة في الوقت المعين لها فلذا قال . فعل العبادة بوقت عينا . شرعا لها باسم الاداء قرنا . وقال العلامة ابن عاصم في الوصول . وما يكون موقعا منها لدا . وقعت معين له فهو الادا . والى القولين اشار الناظم بقوله . ثم الاداء فعل بعض ما دخل . قبل الخروج وقته وقيل كل . فالمؤدى حينئذما فعل من كل العبادة في وقتها او فيه وبعده ( والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا ( لما ذكر المصنف رحمه الله الوقت في تعريف الأداء احتيج الى تعريفه فعرفه بانه الزمان الذي قدره الشارع للعبادة مطلقا كان الزمان موسعا كالصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد او مضيقا كزمن صوم رمضان وايام البيض ذا قال ناظم مراقي السعود . والوقت ما قدره من شرعا . من زمن مضيقا موسعا . وقال الناظم ايضا
مهيع
•
والوقت ما قدره الذي شرع . من الزمان ضيقا او اتسع . قال المحقق البناني المراد بالموسع ما يزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة وبالمضيق ما كان بمقدار ذلك اهـ ) والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا والمقضي المفعول ( القضاء لغة قال القرافي هو نفس الفعل واصطلاحا ما عرفه به المصنف ويقال في كل هنا ما قيل في بعض في الاداء من عدم التنوين لنية الاضافة اي وتعريف القضاء هو فعل كل ما خرج وقت ادائه من العبادة خارج الوقت. وقدمه لانه المشهور كما عرفه العلامة ابن عاصم بما ذكر قائلا . ان وقعت عبادة وقد مضى . وقت معين لها فهو القضا . وقيل هو فعل بعض ما خرج وقت ادائه قال الجلال المحلي مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت ايضا صلاة كان او صوما او قبله في الصلاة وان كان المفعول منها في الوقت ركعة فاكثر اهم وقوله استدراكا الخ اي استدراكا بذلك الفعل الذي فعل كله ! ه او بعضه خارج الوقت لشيء سبق له مقتض لان يفعل وجوبا او نديا على المذهب الشافعي واما على مذهبنا معاشر المالكية فلا يقضى الا الفرض وكذا الفجر يقضى للزوال كما قال في المرشد المعين . فجر رغيبة وتقضى للزوال . والفرض يقضى ابدا وبالتوال . ولذا عبر ابن الحاجب حيث كان مالكيا بالوجوب وكذا ناظم مراقي السعود حيث قال معيدا الضمير على الاداء . وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علما . واشار الناظم الى التعريف الذي عرف به المصنف القضاء بقوله . وفعل كل او بعض ما مضى . وقت له مستدركابه القضا. قال الجلال المحلي وخرج بقيد الاستدراك اعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا وفوله مطلقا اي سواء وجب اداء المقضي او امتنع او جاز حسبما افاده شارح مراقي