← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
18
۱۷ فالمشهور وترتب اثر العقد بصحته وأما فساد العقد فانه عكس صحته فلا يترتب عليه اثره فلذا قال ناظم المراقي. وفي الفساد عكس هذا يظهر . ( والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء ( اختلف في تفسير الاجزاء في العبادة انه الكفاية في استماط التعبد اي الطلب وان لم يسقط القضاء وقيل الاجزاء اسقاط القضاء ابدا فلذا قال الناظم عاطفا على العقد مدخول الصحة . والدين الاجزاء اي الكفايه. بالفعل في اسقاط ان تعبدا . وفيل اسقاط القضاء ابدا . قوله والدين بالجر قال شارحه اي وبصحة الدين اي العبادة وقال ناظم مراقي السعود . كفاية العبادة الاجزاء . وهي ان يسقط الاقتضاء . او السقوط للقضاء . فالاجزاء حينئذ مطلقا اخص من الصحة حيث انه لا يطاق الا على العبادة والصحة تطلق عليها وعلى المعاملات فلذا قال مشيرا للاجزاء. وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص . وعند الجمهور ان الصحة اعم من القبول والثواب لشمولها لهما ولما ادا لم يحصلا وبعضهم نقل الاستواء أي الترادف لذا قال . والصحة القبول فيها يدخل . وبعضهم للاستواء ينقل ( يختص الاجزاء بالمطارب وقيل بالواجب ( اي ويختص الأجزاء بالمطلوب الذي هو العبادة دون العقد وان كان مشاركا لها في الصحة وسواء كانت واجبة او مندوبة وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه الى المندوب فالمعنى حينئذ ان الاجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط تذا قال الناظم معيدا الضمير على الاجزاء . ولم يكن في العقد بل ما طلبنا . بفعله وقيل باللذ وجبا . وقال ناظم مراقي السعود . وخصص الاجزاء بالمطلوب . وقيل بل يختص بالمكتوب . أي بالواجب فلذا فاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الصحة اعم من الاجزاء حيث انه وصف يلتزم في الوجوب حيث . وهي من الاجزاء عندهم اعم . اذ هو وصف في الوجوب التزم . ) ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي حنيفة ( اي ويقابل الصحة البطلان فهو مخالفة ذي الوجهين الشرع وقيل في العبادة عدم اسقاطها القضاء والبطلان الذي علم انه مخالفة ذي الوجهين الشرع هو الفساد ايضا فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع فلذا قال ناظم مراقي السعود. وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند اهل الشان. فهما متعاكسان كالاداء والقضاء كما قال العلامة ابن عاصم . من وصفها الصحة والاداء. عكسهما الفساد والقضاء. خلافا لابي حنيفة فانه خالف الجمهور في تعريف الفساد فقال مخالفة ما ذكر نلشرع بان يكون منهيا عنه ان كانت لكون النهي عنه الاصله فهي البطلان كالمخالفة في الصلاة المفقود منها بعض الشروط او الاركان وان كان منهيا عنه لوصفه اللازم له فهي الفساد كما في صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الاضاحي التي شرعها فيه والاعراض وصف لازم للصوم غير داخل في مفهومه فلذا قال في المراقي . وخالف النعمان فالفساد . ما نهيه للوصف يستفاد . قال الجلال المحلي وفات المصنف ان يقول والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعنده لا وعندنا نعم اه فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الصحة. قابلها الفساد والبطلان والفرق لفظا قدر النعمان .. ) والاداء فعل بعض وقيل كل منا دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل ( اي ان المراد في تعريف الاداء هو فعل بعض ما دخل وقته مع فعل البعض الآخر في قال