← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
17
١٦ الأقسام . أول فقط على نزاع . كالطول الاستبراء والرضاع . فوله الاقسام اي القسمين اللذين هما الدوام والابتداء تعبيرا عن المثنى بالجمع ثم ان المانع والشرط والسبب قد يجتمع في شيء واحد كالنكاح فانه مانع من نكاح اخت المنكوحة وسبب في وجوب الصداق وشرط في ثبوت الطلاق وكما في الجالب للفلاح اي فوز الدنيا والاخرة الذي هو الايمان فانه مانع من القصاص إذا قتل المؤمن غير مساو له وسبب الثواب وشرط لصحة الطاعة او وجوبها اذا قال . واجتمع الجميع في النكاح. وما هو الجالب للنجاح. ) والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل في العبادة اسقاط القضاء ) اي والصحة سواء كانت في عبادة او معاملة موافقة ذي الوجهين الشرع اي امره والمراد بذي الوجهين ما يكون وترعه تارة على موافقة الشرع واخرى على غيرها فلذا قال الناظم. وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد . وقال ناظم مراقي السعود . والصحة وفاق ذي الوجهين . للشرع مطلقا بدون مين قوله مطلقا اي سواء كان ذو الوجهين عبادة او معاملة اي واما ما لا يقع الا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى اذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلا لا معرفة فلا يوصف بصحة ولا بعدمها فحينئذ يؤخذ مما ذكر ان العبادة ذات الوجهين صحتها موافقتها الشرع وان لم تسقط القضاء وقيل الصحة فيها اسقاطه بمعنى انه لا يحتاج الى فعلها ثانيا وبناء على ما ذكر ان ما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كمن صلى محدثا على ظن انه متطهر ثم ظهر له حدثه فيسمى صحيحا على الاول الذي هو راي المتكلمين دون الثاني المحكى عن الفقهاء فلذا قال ناظم مراقي السعود . وفي العبادة لدى الجمهور . ان يسقط القضا مدى الدهور . وقال العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول . والحد للصحة عند من مضى . ما وافق الامر او اسقط القضا . ثم قال الشارح ان الخلاف في تعريف الصحة مبني عند المجيد بضم الميم اي الممعن للنظر في علم الأصول على الخلاف في القضاء هل بامر جديد أو بالامر الاول فعلى الأول بني المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل في وقتها من انها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جديد به وعلى الثاني بني ذكر ان الصحة عند ذي خبر بضم الخاء أي معرفة بالفن اي وهو تقي الدين السبكي موافقة ذي الوجهين نفس الامر الفقهاء ثم عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة ظن المامور فلذا قال في نظمه . يبنى على القضاء بالجديد . او اول الامر لدى المجيد وهي • وفاقه لنفس الامر . او ظن ما مور لدى ذي خبر . وقيل ان الخلاف انما هو في لفظ الصحة فقط هل وضع لما وافق الامر سواء وجب القضاء ام لا او لما لا يتعقبه قضاء واما في المعنى فيجب القضاء اتفاقا فيما اذا تبين الخلل بعد وعدمه فيما اذا لم يتبين ذلك فلذا قال الناظم متعرضا للخلف اللفظي زيادة على المصنف . وقيل في الاخير اسقاط القضا . والخلف لفظي على القول الرضى . والاخير هو التعبد ) وبصحة العقد ترتب اثره ( اي وبصحة العقد الماخوذة مما تقدم وهي موافقة الشرع باستجماع الشروط المعتبرة فيه شرعا ترتب اثره وهو ما شرع العقد له لحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح اذ ما ذكر غاية ما يقصد العقد له فلذا قال الناظم. بصحة العقد اعتقاب الغايه . اي اعتقاب غايته بمعنى ترتب اثره وقال ناظم مراقي السعـــود . بصحة العقد يكون الاثر . قال الجلال المحلي وقدم الخبر على المبتدا ليتاتي له الاختصار فيما يليهما والاصل