← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
16
١٥ مكلف وكبلوغ دعوة الانبياء ولا يطلب المكلف بتحصيله كان في طوقه ام لا فلذا قــــال في السعود . ـال في السعود . شرط الوجوب ما به. وعدم الطلب فيه يعرف . مثل دخول الوقت والنقاء . وكبلوغ بعث الانبياء . واما شرط التكليف باداء العبادة اي فعلها فهو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما يكون به الانسان من اهل التكليف قال الشارح فالنائم والغافل غير مكلفين باداء الصلاة مع وجوبها عليهما نالتمكن شرط في الاداء فقط نذا قال . ومع تمكن من الفعل الادا . وعدم الغفلة والنوم . بدا . واما شرط الصحة فقال الشارح هو ما اعتبر للاعتداد بعمل الشيء طاعة كان او غيرها كالطهارة بالماء او بالتراب للصلاة فلذا قال . وشرط صحة به اعتداد . بالفعل منه الطهر يستفاد . قال الشارح وكل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء قاله ابن عرفة وحكى عليه السعد الاتفاق على ما نقله اللقاني في حاشيته على المحلي وعليه فكل ما هو شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط في الاداء فلذا فال . والشرط في الوجوب شرط في الادا . وعـــزوه للاتفاق وجدا. نعم قال في الشرح ويزيد شرط الاداء بالتمكن من الفعل قاله القاضي بردلة اهـ. ( والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالابوة في القصاص ( المانع ينقسم الى ما نع السبب وما نع الحكم فما نع السبب ياتي في مبحث العلة وما نع الحكم هو المراد عند الاطلاق وهو الذي تعرض المصنف له هنا بقوله والمانع الخ فان الابوة في بــاب القصاص وهي كون القاتل ابا للقتيل ما نعة من وجوب القصاص المسبب عن قتل فهي من حيث نفيها وجوب القصاص مانع ومن حيث اثباتها حرمته سبب وحيث كان الاب سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمـــه وتال الناظم في تعريفه . والمانع الوصف الوجودي الظاهر . منضبطا عرف ما يغاير • الحكم مع بقاء حكمة السبب. فكان على المصنف ان يزيد كالناظم وابن الحاجب مع بقاء حكمة السبب قال في الضياء اللامع ليخرج ما نع السبب فان حكمة السبب في الزكاة هي مواساة الاغنياء الفقراء من فضل اموالهم وليس مع الدين فضل يواسي به اهـ فالمانع هنا الدي هو الدين ما نع سبب الحكم لا مانع الحكم الذي الكلام ديه وعرفه شارح مرافي السعود بانه ما يلزم من وجـــوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود له ولا عدم لذاته فلذا قال في نظمه . ما من وجوده يجيء العدم . ولا لزوم في انعدام يعلم . لمانع. فقوله يعلم لمانع خبر ما التي هي نكرة موصوفة هو حينئذ عكس الشرط فلذا عرفه العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول بقوله . وعكسه المانع مهما وقعا . فلازم للحكم ان يرتفعا . وما بلازم له ان عدما . ان يوجد الحكم ولا ان يعدما . وافاد شارح السعود ان المانع ينقسم الى ثلاثة اقسام ما نع يمنع ابتداء الحكم ودوامه معا ومانع يمنع ابتداءه ومانع يمنع الدوام فقط مع اختلاف فيه اي نزاع هل يلحق بالممنوع دواما او بالممنوع استمرارا فالاول كالرضاع فانه يمنع من ابتداء النكاح واستمراره اذا طرا عليه كان يتزوج صبية فترضعها انه فتصير اخته فتحرم عليه والثاني كالاستبراء المانع من ابتداء النكاح فقط ولا يبطل استمراره اذا طرا عليه والثالث كالطول فانه يمنع من نكاح الامة ابتداء فاذا طرا عليه ففيه خلاف هل يبطله اولا بناء على ان الاختلاف في الدوام هل هو كالابتداء ام لا فلذا قال مجيبالسؤال مقدر عن اقسام المانع . يمنع للدوام . والابتداء او آخر .