← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
A−
A+
15
١٤
هو
به من حيث انه معرف له اي للحكم قال الشيخ حلولو ومعنى اضافة الحكم اليه اي الى السبب نسبته اليه كما يقال وجب الحد بالزنى ووجب الظهر بالزوال اهـ فالمعنى انه جعل علامة يعرف بها الشيء وهو قول جمهور اهل السنة قال الجلال السيوطي اشارة الى انه ليس المراد منه كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما يقوله المعتزلة بل المراد انه معرف للحكم كما مذهب الاكثرين من اهل السنة فلذا قال في نظمه. والسبب الذي اضيف الحكم له . لعلقة من جهة التعريف له . قال وقال الغزالي انه موجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع له موجبا وهو مراد جمع الجوامع بقوله او غيره اراد به صحـــة التعريف على المذهبين وحذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الاكثرين ثم قال قال الشيخ جلال الدين اي المحلي والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنى لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والاسكار لحرمة الخمراه وقــال ـارح مراقي السعود ان السبب والعلة مترادفان عند جمهور الاصوليين فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة
وذهب بعضهم الذي هو السمعاني تبعا للنحاة واهل اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا اثر له فيه ولا في تحصيله كالجبل للماء والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر للاسكار ويعبر عن السبب بالباعث اه فلذا قال في نظمه. ومع علة ترادف السبب . والفرق بعضهم اليه قد ذهب . ( والشرط يا تي ) اي والشرط يا تي في مبحث المخصص كما هو صنيع الناظم حيث قال . والشرط يا تي حيث حكمه وجب . وذكره هناك لان الشرط كما يكون شرعيا يكون لغويا بمثابة الصفة في التخصيص كما في اكرم ربيعة ان جاءوا اي الجاءين منهم والتخصيص محل ذكره هناك والمناسب للذكر هنا هو الشرط الشرعي حيث انه من خطاب الوضع وهو ما تقدم في قوله وان ورد سببا وشرطا الخ وذلك كالطهارة للصلاة والاحصان لوجوب الرجم وعرفه المصنف فيما سياتي بقوله وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فلذا عرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله . والشرط ما اللازم فيه ان عدم . ان يعدم الحكم الذي به التزم . وليس لازما به ان وجدا . ان يعدم الحكم ولا أن يوجدا . فهو حينئذ يلزم من عدمه عدم الحكم بمثابة السبب كما قال ناظم مراقي السعود . ولازم من انتفاء الشرط . عدم مشروط لدى ذي الضبط . كسبب · موى ان ذا اعني السبب يلزم بوجوده وجود الحكم كما قال العلامة ابن عاصم في تعريفه السبب. فالسبب اللازم منه ان وجد . ان يوجد الحكم وان يفقد فقد . وذاك اعني الشرط ليس بوجوده شيء قائم اي لازم من وجود او عدم للحكم فلذا قال . ناظم المراقي وذا الوجود لازم، منه وما في ذلك شيء قائم . والشرط غير الركن اذ الركن جزء الذات اي الحقيقة الداخل فيها كالركوع في الصلاة . والشرط ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته كالطهارة لها واما الصيغة التي يحتاج اليها العقد من نكاح ونحوه فانها دليل على الماهية لا ركن من الاركان فلذا قال والركن جزء الذات والشرط خرج . وصيغة دليلها في المنتهج - بفتح الهاء اي الطريق الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها اي الصيغة من الاركان اذ الدليل غير المدلول ثم ان الشروط ثلاثة شروط وجوب وشروط صحة وشروط اداء فشرط الوجوب ما يكون به الانسان مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس