← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
A−
A+
14
۱۳
&
.
وسمي
المندوب
عينية والى كفائية حيث قال معيدا الضمير على المندوب بمعنى السنة. وهو على قسمين ما للعين · مثل صلاة الوتر والعيدين . وربما يكون كالاذان . كفاية ليست على الاعيان. وافاد شارح السعود ان الرغيبة هي ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله قال وان النفل ما خلا عن القيدين المذكورين في الرغيبة وهما الترغيب في فعله بذكر ما نيه والمداومة منه صلى الله عليه وسلم على فعله وما خلا من الأمر به أي لم يامر به صلى الله عليه بل اعلم ان فيه ثوابا من غير ان يامر به او يرغب فيه الترغيب المذكور او يداوم على فعله نقله عن المقدمات فلذا قــــال. رغيبة ما فيه رغب النبي. بدكر ما فيه من الاجر حبي . او دام فعله بوصف النفل . والنفل من تلك القيود اخل . والامر بل اعلم بالثواب . فيه نبي الرشد والصواب . قوله وهو لفظي أي والخلاف لفظي اي عائد الى اللفظ وانتسمية قال الجلال المحلي اذ حاصله ان كلا من الاقسام الثلاثة اي التي ذكرها المصنف كما يسمى باسم الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيرها منها فقال البعض لا اذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر نهم ويصدق على كل من الاقسام الثلاثة انه طريقـــة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزايد على الواجب اه. فلذا قال الناظم . والندب والسنة والتطوع . والمستحب هوتة فن نوعوا . والخلف لفظي . وذكر العلامة ابن عاصم ان في كلها الخيرات حاصلة حيث قــــــال بالتطوع . وهو مراتب لدى التنوع . فضيلة وسنة و نافله . وكلها الخيرات فيها حاصله . ( ولا يجب بالشروع خلافا لابي حنيفة ووجوب اتمام الحج لان نقله كفرضه نية وكفارة وغيرهما ( ايى ولا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه وذلك لان ترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وتركه جائز ممن تلبس حينئذ بنفل صلاة او صوم فله قطعه ولا قضاء خلافا لابي حنيفة في قوله بلزوم المندوب بالشروع فيه ووجوب الفضاء بقطعه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وعورض بقوله صلى الله عليه وسلم في الصوم المندوب الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فانه رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم ويقاس على الصوم غيره من بقية المندوبات فلذا قال الناظم وبالشروع لا . نلزمه وقال نعمان بلى . واما وجوب اتمام الحج المندوب فلان نقل الحج كفرضه حيث ان كلا منهما فيد قصد التلبس بالحج بالنية ولا تحادهما في وجوب الكفارة بالجماع المفسد وغير ذلك كانتفاء الخروج بالفساد اذ يجب مضي الحج بعد ساده والعمرة كالحج فيما ذكر فــارق الحج حينئذ سائر المندوبات بوجوب اتمامه فلذا قال الناظم . والحج الزم بالتمام شارعا . ان يقع من احد تطوعا . وعندنا معاشر المالكية لا يجب اتمام المندوب بالشروع الا في المسائل التي نظمها العلامة الحطاب شارح الشيخ سيدي خليل فلذا قال ناظم مراقي السعود . والنفل ليس بالشروع يجب . في غير ما نظمه مقرب . بكسر الراء المشددة اي من يقرب المسائل للفهم اي وهو الشارح المذكور لسيدي خليل واليها اشار بقوله . قفو استمع مسائلا قد حكموا . بانها بالابتداء تلزم . صلاتنــا وصومنا وحجنا . وعمرة لنا كذا اعتكافنا . طوافنا مع ائتمام المقتدي . فيلزم القضاء بقطع عامد . ( والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره ) اي والسبب المتقدم ذكره في قوله وان ورد سببا ما يضاف الحكم اليه لتعلقه