← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
20
۱۹ السعود من انه اذا حصل السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل كمن ترك الصلاة عمدا فاطلاق القضاء في حقه حقيقة لوجوب الاداء واذا كان ممنوعا كصوم الحايض فتسميته قضاء .جاز محض والصحيح انه اداء واذا كان جائزا كالمريض الذي يضر به الصوم ولا يهلكه فيباح له الفطر كالمسافر فالتسمية في حقهما قضاء مجاز لثبوت التخيير فلذا قــال في نظمه . من الأداء واجب وما منع . ومنه ما فيه الجواز قد سمع . كما افاد ان العبادة قد توصف بالاداء والقضاء معا كالصلوات الخمس وقد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين وقد لا توصف بهما كالنوافل التي لا وقت لها فلذا قــــال . واجتمع الاداء والقضاء . وربما ينفرد الاداء . وانتفيا في النفل . وتعرض العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول لاحوال العبادة + الثلاثة قائلا. وبالأداء والقضاء يوصف . بعض العبادات وذاك الاعرف . وبعضها يوصف بالاداء . على انفراده من القضاء وبعضها يعرى عن اتصاف . بذا وهذا دون ما اختلاف . قوله والمقضي المفعول أي من كل العبادة بعد خروج وقتها او بعضها حسبما تقدم قال المحقق البناني ليس هذا تعريفا كاملا بل هو من الاكتفاء اي المقضي المفعول السابق الذي علم من تعريف القضاء وهكذا قوله المؤدى قاله العلامة اهـ ) والاعادة فعله في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة المكررة معادة ) الاعادة من اوصاف العبادة قال في الضياء اللامع وهي في اصطلاح الاصوليين نوع من الاداء اه اي وتعريف الاعادة فعل الشيء المعاد ثانيا في وقت الاداء له قيل لخلل في فعله اولا من قوات شرط او ركن كالصلاة بدون الطهارة او بدون الفاتحة سهوا في المسالتين وقيل لعذر من خلل في فعله اولا او حصول فضيلة لم تكن فعلها اولا والى القولين اشار الناظم بقوله . وفعله وقت الاداء ثانيا . اعادة للخلل او خاليا . اي او خاليا المعاد في الوقت من الخلل بل الاعادة فيه لتحصيل فضيلة وافاد شارح مراقي السعود ان الاعادة عندنا تكون ولو خارج الوقت حيث ان التكرار لا بد ان يكون لعذر من فوات ركن او شرط وذلك لا يختص بالوقت او لتحصيل مندوب وهو مختص بالوقت فلذا قال . والعياده . تكريرها لو خارجا اعـــاده. للعذر . فعلى هذا القول الثاني ان تكرير الصلاة لعذر فضيلة الجماعة اعادة دون القول الأول حيث انه لا خلل فيها قال الجلال المحلي والاول هو المشهور الذي جزم به الامام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب وانما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الاوفق له الثاني اه وعلى الاول درج العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول قائلا . ويدخل الفساد في العباده . فيقتضي دخوله الاعادة . وهو متى يدخل في العقود . فحكمه الاخلال بالمقصود . ( والحكم الشرعي ان تغير الى مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كاكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر ولا يجهده الصوم واجبا ومندوبا الة لعذر ومباحا وخلاف الأولى والا فعزيمة ( هذا تقسيم للحكم الى رخصة وعزيمة والرخصة لغة عبارة عن اليسر واصطلاحا ما ذكره المصنف اي والحكم الماخوذ من الشرع ان تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف الى سهولة كما اذا تغير الحكم من حرمة الفعل الى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي المتخلف عنه للعذر فالحكم حينئذ المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة فلذا قال ناظم مراقي السعـــود . والرخصة حكم غيرا . الى سهولة لعذر قررا . مع قيام علة الاصلي. وذلك سہوا