← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
12
۱۱ . .. . هو مطلق الاذن في الفعل فلذا قال وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الاذن لدى من سلفا . وقال العلامة ابن عـــــاصم ثم المباح عن عند الاستعمال . سمي بالجائز والحلال . وربما قدعينوا المباحا . يمثل لا باس ولا جناحا . ( وان ورد سبيا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها ( اي وان ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا او شرطا او ما نعا أو صحيحا او فاسدا فالخطاب حينئذ يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع ايضا لانه بوضع الله وبجعله قال الجلال السيوطي نقلا عن الزركشي وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير بل ورد بكون الشيء سببا او شرطا او ما نعـــا او صحيحا او فاسدا فليس خطاب تكليف بل خطاب وضع اي وضعه الله في شرائعه لاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام تيسيرا لنا فان الاحكام مغيبة عنا والفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او ما نعا وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع اه فلذا قال في نظمه فارقا بينه وبين خطاب التكليف. او سببا او ما نعا شرطا بدا. فالوضع او ذا صحة او فاسدا. قال والتعبير في النظم با واحسن من تعبير اصله بالواو اذ المراد التقسيم وقال ناظم مراقي السعود . ثم خطاب الوضع هو الوارد . باز هذا ما نع او فاسد . او ضده او انه قد اوجبا · شرطا يكون او يكون سبيا . وافاد ايضا أن خطاب الوضع اعم مطلقا من خطاب التكليف يجتمعان في الزنى والسرقة والعقود فانها اسباب تعلق بها التحريم والاباحة وهي اسباب العقوبات وانتقال الاملاك وينفرد الوضع باوقات الصلوات فانها اسباب لوجوبها والحيض ما نع اه كما ان اتلاف الصبي مثلا سبب لوجوب الضمان في ماله ومرور الحول سبب في زكاته ولا يعترض بالوجوب عليه اذ وليه هو المخاطب بذاك او وصيه فلذا قال العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول. ولا اعتراض بالزكاة في مال غير بالغ وتطلب . ولا بما اتلف اذ وليه . مخاطب بذاك او وصيه . قال شارح السعود ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف الاله سبب او شرط او ما نع فلذا قال . وهو من ذاك اعم مطلقا . قال وجعلهما اي القرافي في الفروق بينهما عموم من وجه وهو الصواب اه ( وقد عرفت حدودها ( أي حدود المذكورات من اقسام خطاب الوضع فعرف الايجاب بكونه الذي اقتضاء الخطاب اقتضاء جازما وهكذا في بقية ما تذكر والناظم ايض حيث كان مقتفيا اثره عرفها كهو فقال: وحدها قد عرفا . ) والفرض والواجب متراد فان خلافا لابي حنيفة وهو لفظي ( اي والفرض والواجب لفظا هما مترادفان اي اسمان لمعنى واحد وهو كما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلبا جازما وفرق الامام ابو حنيفة بينهما فجعل الفرق ما ثبت بدليل قطعي كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القرءان والواجب ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد. والقياس قال الجلال السيوطي كقراءة الفاتحة في الصلاة وصدقة الفطر والوتر والاضحى الثابتة بالاحاديث فلذا قال في نظمه . والفرض والواجب ذو ترادف . ومال نعمان الى التخالف . وقال العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول. وسم باللازم والمكتوب . والفرض والمفروض ذا الوجوب . والفرق للنعمان بين الواجب . والفرض منقول لدى المذاهب. فالواجب الثابت عن ظني . لديه والفرض عن القطعي : قوله والخلف لفظي اي والخلاف المذكور عائد الى اللفظ والتسمية قال الجلال المحلي اذ تجب.