← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
حسن عمر عبد الله السيناوي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
11
مامورا حالة عدمه حقيقة او حكما بان يوجد غير متصف بصفات التكليف خلاف اللمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي ايضا لنفيهم الكلام النفسي قال الجلال المحلي والنهي وغيره اي الاباحة كالأمر وقال الجلال السيوطي مذهب الاشاعرة ان الامر والنهي يتعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا لا تنجيزيا فامر الله ونهيه يتعلقان في الازل بالمكلف لا على معنى تنجيز التعلق في حال عدمه بل على معنى انه اذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجديد طلب اخر وهذا مبني على اثبات الكلام النفسي فلذلك خالف فيه المعتزلة لا نكارهم الكلام النفسي فلذاقال في نظمه . والامر بالمعدوم والنهي اعتلق . اي معنويا وابي باقي الفرق . ) فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب او غير جازم فندب او الترك جازما فتحريم او غير جازم بنهي مخصوص فكراهة او بغير مخصوص فخلاف الاولى او التحبير فاباحة ) قال الكمال لا يخفى ان اسناد اقتضى الى الخطاب النفسي مجاز اذ كل من الاقتضاء والتخيير النفسيين خطاب نفسي لا امر يترتب على الخطاب النفسي مغاير له قال البناني فالقياس ان لو قال فان كان الخطاب اقتضاء للفعل اقتضاء جازما فهذا الخطاب يسمى ايجابا او اقتضاء غير جازم بان جوز ترکه فندب كما قال الناظم . ان اقتضى الخطاب نعلا ملتزم . مواجب اولا فندب . وقال ناظم مراقي السعود . ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى ذي النقل . وقال فيهما العلامة ابن عاصم . ما . طلب الشرع بجزم فعله . فذلك الواجب فاعرف فضله . وان كن بغير جزم يطلبه . فذاك من ندب غدا يستصحبه وقوله في السعود لدى ذي النقل قال شارحه المراد به الاصولي الذي ينقل مسائل الفن في الكتب او يرويها اهم وان اقتضى الخطاب الترك لشيء اقتضاء جازما بان لم يجوز فعله فتحريم كما قال العلامة ابن عاصم . وان يكن يطلب ترك الفعل. جزما فذا الحرام عند الكل . واذا كان الاقتضاء غير جازم بان كان بنهي مخصوص قال الجلال السيوطي من نص او اجماع او قياس فكراهة او بغير مخصوص بل بالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها فخلاف الأولى وسواء كان فعلا كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم او تركا كترك صلاة الضحى فلذا قال الناظم . او جزم . تركا فتحريم والا وورد . نهي به قصد فكره او فقد . قصد الاولى . وقال ناظم مراقي السعود . وما الترك طلب . جزما فتحريم له الاثم اتسب . اولا ع الخصوص اولا فع ذا . خلاف الأولى وكراهة خذا . لذلك . وقوله او التخيير فأباحة اي او اقتضى الخطاب التخيير بين فعل الشيء وتركه فاباحة قال الجلال المحلي ذكر التخيير سهو اذا لا اقتضاء في الاباحة والصواب او خير كما في المنهاج عطفا على اقتضى . ام فلذا قال الجلال السيوطي في نظمه . واذا ما خيرا . اباحة . وقال ناظم ، مراقي السعود . والاباحة الخطاب . فيه استوى الفعل والاجتناب وقال ابن عاصم في مهيع الوصول . بالمباح بعد كل ما . ورد فيه اذن للشرع انتمى . ثم ذكر ماظم مراقي السعود ان الاباحة الماخوذة من البراءة ليست حكما شرعيا كشربهم للخمر في صدر الاسلام قبل ان يرد في اباحتها. نص من تقرير او غيره بل هي اباحة عقلية فلذا قـــال. وما من البراءة الاصلية . قد اخذت فليست الشرعيه . وافاد ايضا ان لفظي الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى