← المكتبة ▭▭ صفحتان
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة - العلائي - ت الأشقر
خليل بن كنيكلدي صلاح الدين العلائي الشافعي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
30
in يدل وأظهر في الحجيّة ، لأن انتشار ذلك الحكم، مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه ، وإلا لزم تطابقهم على ترك إنكاره . وخامسها : أن يكون فيما يفوت وقته، كالـدمــاء والفروج ، كما صوَّرَهُ الماوردي . فاشتهار ذلك بينهم ، مع سكوت الباقين عنه ، على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة ، إلا أن صورته فيما تعم به البلوى ، ويتكرّر وقوعه أظهر (٤١) ، أو الكل على السواء والقول بحجية ذلك ، وإن لم يكن إجماعاً ، قوي . إذا قيل بأن قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة . والله سبحانه أعلم . الطرف الثاني 1 قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جميعهم [ أن يثبت للصحابي قول أو حكم في مسألة ، ويُعلَمَ اطلاع غيره من الصحابة عليه ، أو انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ، ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له فهذا دون التي قبله هذه ، لعدم اشتهاره بين الجميع ، وإن كان انتشر بينهم في الجملة • وبهذا قيده أبو العباس القرطبي من المالكية ، والشيخ صفي الدين الأرموي في كتابه « نهاية الوصول "( ومنهم من أطلق القول في ذلك ولم يقيده ، بالانتشار . (٤١) في الأصل هنا خلط من الناسخ ، فقد كرّر ما تقدم في الرتبة السابقة من قوله « وأظهر في الحجية ... إلى قوله وموافقتهم فيه