← المكتبة ▭▭ صفحتان
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة - العلائي - ت الأشقر
خليل بن كنيكلدي صلاح الدين العلائي الشافعي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
26
لعمر رضي بطنها (۲۹) (۳۲) (( الله عنه حين أراد جَلْدَ الحامل : ليس لك سبيل على ما في ٤ب . وكذلك في إعادة الجلد في قصة المغيرة (٣٠) . وكذلك على عثمان الله عنه في إنكاره القرآن بين الحج والعمرة (۳۱) . وأنكرت أمرأة على عمر رضي الله عنه في قوله « لا تُغالوا بمهور النساء . والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا حتى من التابعين أيضاً من الصحابة ، فقد قال عبيدة السلماني لعلى الله عنه في مسألة بيع أمهات الأولاد : « رأيك مع عُمَرَ في حال الاجتماع أحب إلينا من رأيك وحدك في الفتنة. » (۳۳) رضي رضي وأما سكوت من سكت لبني أمية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها (٣٤) وليس الكلام في ذلك . وكل هذه مما يقوّي اختصاص . المسألة = بعصر قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة : إنها يمين يكفّرها . وقول عثمان إنه ظهار . وقول عمر : إنها طلقة رجعية . وقول زيد بن ثابت إنها طلقة بائنة . وقول علي إنها ثلاث تطليقات (۲۹) المشهور أن هذا من قول معاذ لا من قول علي ، أخرجه ابن أبي شيبة (كنز العمال ٤٣١/٥) وأخرجه أيضاً ابن ماجه وعبد الرزاق كنز العمال (۵۸۳/۱۳) وفيه : « أمر عمر برجمها » وسيأتي في كلام المؤلف (ص (۸۱) (۳۰) رواه البيهقي في السنن - كتاب الحدود (٢٣٤/٨) ، وفيه أن أبا بكرة بعد أن جلده عمر حـد القذف لقذفه المغيرة ، وجلد معه اثنين ، قال أبو بكرة « أشهد أنه زان » فهم عمر أن عليه الحد فيها ، فنهاه علي وقال « إن جلدتَهُ فارجم صاحبك » فتركه ولم يجلده (كنز العمال . ( ٤٢٣/٥ يعيد (۳۱) روى البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم عن مروان بن الحكم قال : شهدت عليـاً وعثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما ، وقال : لم أكن · أدع سنة رسول الله الله القول أحد من الناس (كنز العمال ١٤٩/٥) (۳۲) خبر عمر بدون اعتراض المرأة رواه النسائي والترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح . واعتراض المرأة عليه رواه أبو يعلى في مسنده (تفسير ابن كثير ٤٦٦/١ ، ٤٦٧) عند تفسير قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطاراً ) من سورة النساء (۳۳) نسبه في المغني إلى سعيد يعني ابن منصور بسنده عن الشعبي (المغني (٥٣١/٩) ثم وجدته في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٦٠/٢ ببعض اختلاف (٣٤) إن كان السكوت مجوزاً في شأن الخلافة ونحوها ، فلم لا يجوز في غيرها مما حكم به الخليفة أو عمله أو أفتى به وعلم أنه لا يطيق أن يخالفه أحد ، وكذا ما حكم بـه قـاض أو غيره من ذوي السلطان . ۲۹