21
في المسألة قولين كما حكاهما ابن الحاجب . ويحتمل أن ينزل القولان على حالين ،
وذلك بأحد طريقين :
أحدهما : أن يكون حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر
الله
الصحابة رضي عنهم ، كما استدل به لخبر الواحد والقياس ؛ وحيث قال لا يُنسب إلى ساكت قول ، أراد بذلك من بَعْدَ الصحابة . وهذا أولى من أن يُجْعَل له قولان متناقضان في المسألة من أصلها
والثاني : أن يُحمل نفيه على ما لم يتكرّر من القضايا ، أو لم تعم به البلوى . ويحمل القول الآخر في « الرسالة » على ما كان كذلك. كما ب اختاره إمام الحرمين وابن الخطيب ، لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس تمـا
يتكرّر وتعم به البلوى
وكل من هذين الطريقين محتمل .
٢٤