← المكتبة ▭▭ صفحتان
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - السلمي - ط التدمرية
عياض بن نامي السلمي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
35
حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته » (1) ۲ ـ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بزمن كان يمكنها أن تؤدي الصلاة فيه ، فعلى القول بأن كل جزء من الوقت سبب للوجوب فيجب عليها القضاء إذا طهرت، وعلى القول بأن سبب الوجوب آخر الوقت فلا · قضاء عليها والمنصوص عليه عند الحنفية أنها لا قضاء عليها ، وعلله بعضهم بأنها لم تدرك الوقت الذي تعلق به الوجوب ، وعلله آخرون بأنها إذا لم تصل في أول الوقت انتقلت السببية إلى الوقت الذي يليه ، وهكذا إلى أن يتضيق الوقت . والجمهور اختلفوا في ذلك : فمنهم من أوجب القضاء ؛ لأن كل جزء من الوقت يصلح سببا ، فإذا حاضت بعد دخوله استقر الواجب في ذمتها ، ومنهم من قال لا قضاء عليها لأنها فعلت ما يجوز لها فعله وهو ترك الصلاة في أول الوقت ، مع العزم على فعلها في آخره ثم حيل بينها وبين أدائها بسبب ليس من جهتها ، والقول الأول أقرب ؛ لقاعدتهم في الواجب الموسع . - إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه قبل ضيق الوقت ، فعلى القول بإنكار التوسع لا إثم عليه ، وعلى القول بإثبات التوسع اختلفوا : فمنهم من قال : إن أخرها ذاكرا ، ولم يعزم على الفعل في الوقت يكون آثما، وإن أخرها ناسيا أو عازما على الفعل في الوقت فلا إثم عليه ، وهذا ٣٥ .01/(1)