← المكتبة ▭▭ 2 pages
المحصول في شرح صفوة الأصول
عبد العزيز الريس أصول الفقه
A− A+
90 · ص96
تنبيهان: التنبيه الأول: يسمي العلماء مفهوم الموافقة بـ «لحن الخطاب»، و «تنبيه الخطاب»، و «فحوى الخطاب»، لكن على الصحيح يختص مفهوم الموافقة الأولوي بـ «فحوى الخطاب»، ذكر هذا بعض أهل العلم، كابن السُّبْكِي ١، فعلى هذا تقول: إنَّ دلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على حرمة الضرْب بدلالة فحوى الخطاب. التنبيه الثاني: يختصر العلماء في كتب الفقه وأصول الفقه بقولهم: «مفهوم الدليل كذا»، فقد يريدون به مفهوم الموافقة المساوي، أو الأولوي (فَحْوَى الخطاب)، أو المخالف، فيُعرَف هذا بسياق كلامهم. قَوْلُهُ: «والكلام له منطوق يوافق لفظه». يريد بهذا دلالة المطابقة. قَوْلُهُ: «أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه». يريد بهذا دلالة التَّضمُّن، وهما من دلالة المنطوق، كما تقدم بيان ذلك.
١ جمع الجوامع (ص ١٢٠).
→ prev 90 / 109 next ←