← المكتبة ▭▭ 2 pages
المحصول في شرح صفوة الأصول
عبد العزيز الريس أصول الفقه
A− A+
75 · ص81
قَوْلُهُ: «وتخصيص العموم». لمَّا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصِّصات، واقتصر المصنِّفُ على ذكرِ المخصِّصات المتَّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر. وينبغي أن يُعلم أن المخصصاتِ نوعان: النوع الأول: مخصِّصات مُتَّصلة: وهي التي لا تستقلُّ بنفسها. النوع الثاني: مخصصات منفصلة: وهي التي تستقلُّ بنفسها. وسيأتي - إن شاء الله - ذِكرُ الأمثلة على المخصِّصات المتَّصلة عند شرح كلام المصنف. أمَّا المثال على المخصِّصات المنفصلة: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}] النساء: ١١ [، هذا عام في جميع الأولاد، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لكن ثبت في البخاري من حديث أسامة - رضي الله عنه - مرفوعًا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» ١. فخصَّص عموم الآية، وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنَّه يمكن أن يَستقلَّ المخصِّصُ بنفسه، وهو حديث: «لا يرث المسلم الكافر».
١ أخرجه البخاري (٦٧٦٤) , ومسلم (١٦١٤).
→ prev 75 / 109 next ←