← المكتبة ▭▭ 2 pages
الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
33 · ص19 · ج1
وهذا القول يلزم من قال إنَّه يُقْتل حدًّا؛ فإنَّه إذا كان حدُّه على ترك الصلاة القتل، كان كمَنْ حَدُّهُ القتل ١ على الزِّنا والمحاربة، والحدود تجب ٢ بأسبابها المتقدِّمة، ولا تُسقطها التَّوبة بعد الرَّفع إلى الإمام. وأمَّا مَن قال: يُقْتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لأنَّه جعله كالمرتدِّ؛ فإذا أسْلم سقط عنه القتل. قال الطُّرْطُوْشي: وهكذا حكم الطَّهارة، والغُسل من الجنابة، والصيام عندنا؛ فإذا قال: لا أتوضَّأُ، أو: لا أغتسل من الجنابة، أو: لا أصوم= قُتِل، ولم يُسْتَتب؛ سواء قال: هي فرضٌ عليَّ، أو جحد فرضها. قلتُ: هذا الذي حكاه الطُّرْطُوْشي عن بعض أصحابهم ٣: أنَّه يُقْتَل من غير استتابة هو روايةٌ عن مالك ٤. وفي استتابة المرتدِّ روايتان عن أحمد ٥، وقولان للشافعيِّ ٦.
١ س: "حدُّه حد القتل". ٢ س: " .. وتجب". ٣ ط: "أصحابه". ٤ وحكاه عنه ابن عبدالبر في التَّمهيد (٤/ ٢٤٠). ٥ يُنْظَر: الهداية لأبي الخطاب (٢/ ١٠٩)، والإنصاف للمرداوي (٢٧/ ١١٤ - ١١٨). ٦ يُنْظَر: الأم للشَّافعي (٢/ ٥٧١)، وروضة الطَّالبين (١٠/ ٧٦).
→ prev 33 / 502 next ←