153 · ص114 · ج1
إحداهما: تُقْبَل ١ فيها بالنَّص والإجماع، وهي: ما ٢ إذا فاتته صلاة النَّهار بنومٍ أو نسيانٍ فصلَّاها باللَّيل، وعكسه.
كما ثبت في "الصَّحيحين" ٣، من حديث أنس ٤ بن مالك رضي الله عنه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ نسِي صلاةً أو نام عنها فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها". واللَّفظ لمسلمٍ.
وروى مسلمٌ ٥، عنه ــ أيضًا ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رَقَد أحدكم عن الصَّلاة أو غَفَل عنها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها؛ فإنَّ الله يقول: {أَقِمِ ٦ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه/١٤] ".
وفي "صحيح مسلمٍ" ٧، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قَفَل من غزوة ٨ خيبر سار ليلةً، حتى إذا أدْرَكَه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال: "اكْلَأْ لنا اللَّيل". فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
١ هـ وط: "يقبل".
٢ "ما" ليست في ض.
٣ البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
٤ ض: "عن أنس .. ".
٥ حديث (٦٨٤).
٦ كذا: {أَقِمِ} دون واو، في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم).
٧ حديث (٦٨٠).
٨ "حين" ليست في ض، وفي هـ: " .. عن غزوة".