← المكتبة ▭▭ صفحتان
تصحيفات المحدثين
العسكري، أبو أحمد كتب اللغة 382 هـ
A− A+
160 · ص163 · ج1
اذن لرمت قيس ورائيَ بالحصى … وَمَا أُسِلمَ الْجَانِي لما جَرَّ بالأمسِ وَقد حكى لي [بَعضهم] عَن أَبِي عُبَيْدة مَا يُؤَيّد هَذَا قالَ الْمُفْرَج أَن يُسلِم الرجل وَلَا يوالي أحدا فَتكون جِنَايَته عَلَى بَيت المَال لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَة لَهُ فهن مفرج وَمِمَّا زيد فأزيل عَن جِهَته مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أُزِلَّتْ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَقَّ أَن يكافيء فَإِنْ لَمْ يَفْعُلْ فَبِالثَّنَاءِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَهَا