127 · ص129 · ج1
مَأْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَهْرِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ الأَصْمَعِيَّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ غَيْرُ الأَصْمَعِيِّ الْفَهْرُ أَنْ يُجَامِعَ الرُّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إِلَى أُخْرَى فَيُنْزِلُ
وَأما الحَدِيث الآخر وَكَانَ عَلَى الْحَسَن قَمِيص مَنْ هَذَا القِهْز الْقَاف مَكْسُورَة وَالزَّاي مُعْجمَة فَهُوَ جنس مَنِ الْحَرِير