← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
337 · ص288 · جالكتاب
حجٌّ؟ قال: لا. قال أبو عبد الله: لا تُؤكل ذبيحتُهُ، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ لَهُ، حتى يتطهَّرَ، هو مِن تمامِ الإسلامِ ١. وقال حَنْبَل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقْلفُ لا يَذبحُ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له ٢. وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَة، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابنِ عبَّاس قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ له شهادةٌ. قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك ٣. وقال إسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذَبِيْحَةُ الأقْلَفِ؟ قال: لا بأسَ بها ٤. وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبدِ الله عن ذبيحةِ الأقلف؟ ٥ فقال: ابن عبَّاس يشدّد في ذبيحتِه جدًّا ٦.
١ انظر: الترجل للخلال برقم (١٧٤). ٢ أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨). ٣ المرجع نفسه برقم (١٨٠). ٤ وهو مذهب الحنفية. انظر: جامع أحكام الصغار، ص ١٨٥. ٥ «قال لا بأس .. الأقلف» ساقط من «أ». ٦ أخرجه الخلال بنحوه رقم (١٧٧).
→ prev 337 / 505 next ←