337 · ص288 · جالكتاب
حجٌّ؟ قال: لا.
قال أبو عبد الله: لا تُؤكل ذبيحتُهُ، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ لَهُ، حتى يتطهَّرَ، هو مِن تمامِ الإسلامِ ١.
وقال حَنْبَل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقْلفُ لا يَذبحُ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له ٢.
وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَة، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابنِ عبَّاس قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ له شهادةٌ. قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك ٣.
وقال إسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذَبِيْحَةُ الأقْلَفِ؟ قال: لا بأسَ بها ٤.
وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبدِ الله عن ذبيحةِ الأقلف؟ ٥ فقال: ابن عبَّاس يشدّد في ذبيحتِه جدًّا ٦.
١ انظر: الترجل للخلال برقم (١٧٤).
٢ أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨).
٣ المرجع نفسه برقم (١٨٠).
٤ وهو مذهب الحنفية. انظر: جامع أحكام الصغار، ص ١٨٥.
٥ «قال لا بأس .. الأقلف» ساقط من «أ».
٦ أخرجه الخلال بنحوه رقم (١٧٧).