182 · ص131 · جالكتاب
يعمل به ١.
قلت: معناه: يكره أن يعطى في أُجرة الجازر والطبَّاخ.
وقد تقدم قوله في رواية حَنْبَل: اصنع بها ما شئت، وقوله في رواية عبد الله: يقسم منها ما أحبَّ ٢.
وقال أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته" ٣: ويجوز بيعُ جُلُودِها وسَواقِطِهَا ورأسِها، والصدقةُ بثمن ذلك. نصَّ عليه.
وقيل: يحرم البيع ولا يصحُّ ٤.
وقيل: يُنقَل حُكمُ الأُضحيةِ إلى العقيقةِ وعكسهُ، فيكونُ فيهما روايتانِ بالنَّقْلِ والتَّخْريج، والتَّفرقةُ أشهرُ وأَظهرُ.
قلت: النصُّ الذي ذَكرَهُ هو ما ذكرناه من مسائل الميمُونيِّ، وهو مُحْتَمِلٌ لما ذكره، ومحتمل ٥ لعكسه: أنَّه يتصدَّق به دونَ ثَمَنِه، فتأمَّلْهُ! إلا أنْ يكونَ عنه نصٌّ آخرُ صريحٌ بالبيعِ.
١ انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية عبدالله: ٣/ ٨٨٠، والمغني: ١٣/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
٢ تقدم في ص (١٢٢ أو ١٢٣).
٣ الرعاية الصغرى لابن حمدان: ١/ ٢٥٧، وتصحفت في "ب" إلى: روايته. وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٣ فقد نقل هذا النص.
٤ انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٣.
٥ ساقطة من "أ".