← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
181 · ص130 · جالكتاب
الفصل العشرون في حُكمِ جلدِها وسَواقطِها قال الخَلّال: أخبرني عبد الملك المَيمُونِيُّ، أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة: الجلدُ والرأسُ والسَّقَطُ يُباع ويُتَصَدَّقُ به؟ قال: يُتَصَدَّقُ به ١. وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد، حدّثنا ٢ هشام، عن الحَسَنِ، أنه قال: يُكرَه ٣ أن يُعطي جلد العَقِيقَةِ والأُضحيةِ على أن
١ انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٤. والسَّقَط: أحشاء الذبيحة كالكرِش والمصران. ٢ في "ج": ابن. ٣ "وقال عبدالله ... قال: يكره" ساقط من "د".