← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
174 · ص123 · جالكتاب
وقال له ابنُه عبدُ الله: كم يَقْسِمُ مِنَ العقيقة؟ قالَ: ما أحبَّ ١. وقال المَيمُونيُّ: سألتُ أبا عبد الله: يُؤكَلُ من العقيقة؟ قال: نعم، يُؤكلُ منها. قلت: كم؟ قال: لا أدري، أمَّا الأضاحي، فحديثُ ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ. ثم قال لي: ولكنَّ العقِيقةَ يُؤكَلُ منها. قلت: يشبهها في أكل الأضحيةِ؟ قال: نعم يُؤْكَلُ منها. وقال الميمونيُّ: قال أبو عبدِ الله: يُهْدِي ثلُثَ الأُضْحِيَةِ إلى الجيرانِ، قلتُ: الفقراءُ من الجيرانِ؟ قال: بلى فقراءُ الجيرانِ. قال تُشَبِّهُ العقيقهَ به؟ قال: نعم، من شبَّهه به فَليسَ ببعيدٍ. قال الخَلّال: أخبرني محمَّد بن علي، حدّثنا الأَثْرَم، أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة: يدَّخرُ منها مِثْل الأَضاحِي؟ قال: لا أدري. أخبرني منصور أنَّ جعفرًا حدَّثهم قال: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن العَقِيقَة، قيل: يبعثُ منها إلى القابلةِ بشيء؟ أُراه قال: نعم. وأخبرني عبد الملك، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ويُهدِي إلى القابلة
١ انظر: مسائل الإمام أحمد، لابنه عبدالله: ٣/ ٨٨٠.
→ prev 174 / 505 next ←