← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
158 · ص107 · جالكتاب
الفصل الثاني عشر في استِحْبابِ طَبْخِها دُوْنَ إخراجِ لَحمِها نِيئًا قال الخَلّال في "جامعه": "باب ما يستحبُّ من ذبح العَقِيقَة": أَخْبَرنِي عبدُ الملكِ الميمونيُّ أنَّه قال لأَبي عَبدِ الله: العَقِيقَة تُطبخُ؟ قال: نعم ١. وأخبرني محمَّد بن علي، قال: حدّثنا الأَثْرَمُ أنَّ أبا عبد الله قال في العَقِيقَة: تُطبخ جُدُولًا ٢. وأخبرني أبو داود أنّه قال لأبي عبد الله: تُطبخ العَقِيْقَة؟ قال: نعم. قيل له: إنّه يشتدُّ عليهم طَبْخُهُ، قال: يَتَحَمَّلُونَ ذلكَ ٣. وأخبرني محمَّدُ بنُ الحُسَين ٤، أنَّ الفضلَ بنَ زيادٍ حدَّثهم أنَّ أبا عبدِ الله قيل له في العَقِيقَة: تُطبخ بماءٍ ومِلْحٍ؟ قال يُستحبُّ ذلكَ، قيل له:
١ انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢١٠، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٤٠٠ ـ ٤٠١. ٢ في "أ، ب، د": جداول. والجُدول: جمع جدل ـ بكسر الجيم وفتحها ـ وهو كل عظم موفّر كما هو، لا يكسر ولا يخلط به غيره. أي عضوًا عضوًا. انظر: الغريبين لأبي عبيد:١/ ٣٣١، ولسان العرب:١١/ ١٠٨. ٣ انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود، ص ٢٥٦. ٤ في "أ": الحسن.
→ prev 158 / 505 next ←