← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
145 · ص94 · جالكتاب
شاة. رواه ابن أبي شيبة، وقد تقدَّم إسناده ١. وقال أبو عاصم: حدّثنا سالم بن تميم، عن أبيه ٢، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ، ولا تَعُقُّ عن الجاريةِ، فَعُقُّوا عن الغُلام شاتينِ، وعن الجارية شاةً" رواه البَيهَقِيُّ من هذه الطريق ٣. وقال مالك: يُذبح عن الغُلام شاةٌ واحدة، وعن الجارِية شاةٌ، والذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ ٤. واحْتُجَّ لهذا القول، بما رواه أبو داود في "سننه": حدّثنا أبو مَعْمَر، حدّثنا عبدُ الوَارثِ, حدّثنا أيُّوب، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَين كبشًا كبشًا ٥. قال أبُو عُمَر: "وروى جعفر بن ٦ محمَّدٍ، عن أبيه أنَّ فاطمةَ ذبحتْ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كبشًا كبشًا.
١ فيما سبق، ص (٨٢). ٢ ساقطة من "ب، ج". ٣ في السنن: ٩/ ٣٠١ ـ ٣٠٢، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦. ٤ انظر: الموطأ، باب العمل في العقيقة: ١/ ٤١٩، والتمهيد: ٤/ ٣١٤، والاستذكار: ٥/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦. ٥ ساقطة من "ج". وتقدم تخريجه فيما سبق ص (٥١). ٦ في "أ، ج": عن.
→ prev 145 / 505 next ←