390 · ص317 · ج1
إسحاق وغيره أن له قولًا مُخرَّجًا في الحلق والتقليم في الخطأ: أنه لا كفارةَ فيه كالطِّيب واللباس. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة فيهما ١، وعدم الكفارة فيهما، والكفارة [ق ٣٥ أ] في الصيد دون الحلق والتقليم ٢.
ومن ذلك: ٣ ما حكاه ابن المنذر ٤ قال: «أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن دخلتِ الدار. فطلَّقها ٥ ثلاثًا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق المِلْك قد ٦ انقضى».
والنزاع في هذه المسألة معروفٌ، فإن هذه المسألة لها صورتان:
إحداهما: ألَّا توجد ٧ الصفة، فإن الصفة تعود في المشهور في مذهب أحمد، حتى إن من أصحابه مَن يقول: بعود ٨ الصفة هنا روايةً واحدةً. وهذا
١ «فيهما» ليس في «ب».
٢ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٢٢٩) و «الاستذكار» (١٣/ ٣٨٢) و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢١٨) و «الحاوي» (٤/ ٢٨٢) و «المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٩١، ٣٩٦).
٣ تأخر هذا المثل برُمَّته في «ب» فجاء بعد المثل التالي.
٤ «الأوسط» (٩/ ٢٨٧) و «الإشراف» (٥/ ٢٤٥).
٥ «ح»: «وطلقها».
٦ «قد» ليس في «ب».
٧ «ح»: «يوجد».
٨ «ح»: «تعود».