← المكتبة ▭▭ 2 pages
حكم التقليد
حمد بن ناصر آل معمر أصول الفقه 1225 هـ
A− A+
62 · ص71
وقال في «مسودة بني تيمية»: (العاميُّ الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع؛ يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور، وقال أبو الخطاب: ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر، وكون سنده صحيحًا أو فاسدًا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع) انتهى ١. وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في «ألفيته» ٢: وأخذ متن من كتاب لعمل … أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضًا له على أصول يشترط … وقال يحيى النووي أصل فقط ثم قال المؤلف في «شرحه»: (أي: وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به - إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به -؛ جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلًا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعدِّدة مرويَّة بروايات متنوعة. قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه.
١ ينظر: المسودة ص ٤٥٨. ٢ البيت (٤٧) و (٤٨) من الألفية.
→ prev 62 / 90 next ←