← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح القواعد السعدية
عبد المحسن الزامل علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
221 · ص224
مثاله: إنسان قال سأكفِّر كفّارة. قلنا: لماذا؟، قال: يمكن أن أحلف في يوم من الأيام، فلو حلفت كانت كفارة لها، نقول: إنها لا تجزئ وتكون صدقة؛ لأن سبب الوجوب وهو الحلف لم يوجد. الحالة الثانية: أن يكون بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، فهذا مجزئ عند جماهير أهل العلم لظاهر ما في الصحيحين، وجاء عند أبي داود - أيضًا - نص في هذا. الحالة الثالثة: أن يكون بعدهما جميعًا فهذا مجزئ بلا خلاف.