← المكتبة ▭▭ 2 pages
عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله
تركي بن إبراهيم الخنيزان الرقائق والآداب والأذكار
A− A+
104 · ص108
أحكام الزكاة (٢) تحدثنا في الدرس السابق عن مصارف الزكاة وبعض أحكامها، ونتحدث في هذا الدرس عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي: ١. الصنف الأول: الأثمان، وهي: الذهب (ونصابه الذي تجب معه الزكاة ٨٥ غراماً)، والفضة (ونصابها ٥٩٥ غراماً)، والأوراق النقدية: «كالريالات ونحوها» (ونصابها قيمة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أقل)، فإذا بلغ المالُ النصابَ، وحال عليه الحولُ (أي: مرّ عامٌ كامل وهو في مِلك المسلم) وجب إخراج ربع العُشُر، وهو ما يعادل ٢.٥%. ومن الطُّرق السهلة لحساب زكاة مالك: أن تَقسِمَ مجموعَ المال (على) ٤٠، فيخرج لك مقدار الزكاة الواجب إخراجه. ٢. الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام: وهي: (الإبل والغنم والبقر): ويُشترط أن تكون سائمة أكثر العام: (وهي التي ترعى، ولا يعلفها صاحبها) ومُتخذة للدرّ والنسل (وليس للعمل كالحرث واستخراج الماء)، ونصابها: في الإبل (٥)، وفي البقر (٣٠)، وفي الغنم (٤٠)، وتفصيل زكاة بهيمة الأنعام موضحة في الأحاديث الصحاح ومشروحة في كتب الفقه.
→ prev 104 / 135 next ←