← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437
بندر المحياني العتيبي العقيدة
A− A+
122 · ص126
وقال ابن القيم رحمه الله: " فلا يخرج محلُّ السبب عن الحكم، ويتعلق بغيره " (زاد المعاد ٥/ ٣١٧). بل قد نقل الزركشي رحمه الله حكاية بعضهم الإجماع على ذلك فقال: " فإن محلَّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب؛ لأن دخول السبب قطعي " (البرهان ١/ ١١٧). الدليل الثالث قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء ٦٠]. فإن قيل: إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر؛ لأن الله قد حكم عليه بالنفاق. فالجواب من وجهين: الوجه الأول: صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين:
→ prev 122 / 151 next ←