← المكتبة ▭▭ صفحتان
الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة
محمد بن عبد الوهاب الفقه العام 1206 هـ
A− A+
193 · ص200
[باب إباق العبد] " ١١٢ " باب إباق العبد ٢٣٣ - عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» رواه مسلم. ــ (٢٣٣) صحيح مسلم الإيمان ١ / ٨٣ رقم ٦٩. الآبق: الهارب من سيده. فقد برئت منه الذمة: قال النووي فمعناه لا ذمة له، قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: " له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه والله أعلم.