← المكتبة ▭▭ 2 pages
لمحات مهمة في الوصية
سليمان الجاسر الفرائض والوصايا
A− A+
48 · ص52
• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلاً يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة. • حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما. • تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية. • مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية. • مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه. • في حالة كون العقار موجوداً مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار. • يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة. أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية (١): لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٢). تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠]، ونسخ قولُه: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.
(١) التذكرة الندية (ص:٦٤، وما عبدها). (٢) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الأباني، وقد تقدم.
→ prev 48 / 55 next ←