← المكتبة ▭▭ صفحتان
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
ابن عراق العلل والسؤلات الحديثية 963 هـ
A− A+
796 · ص400 · ج2
الأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْ يُنْشَدَ الضَّالَّةُ وَأَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ وَأَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ وَأَنْ تُقَاصَّ فِيهِ الْجِرَاحَاتُ وَعَنِ الْبَيْعِ فِيهِ وَنَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْحَمَّامُ إِلا بِمِئْزَرٍ وَنَهَى أَنْ تَدْخُلَهُ الْمَرْأَةُ وَنَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَنَهَى أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ غَيْرَ مَحْرَمٍ وَنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَنَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَنَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصَّلاةِ وَنَهَى عَنِ الصَّلاةِ إِلَى مَوْضِعِ حَشٍّ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ مَقْبُرَةٍ وَنَهَى عَنْ أَربع مِنَ الأَسْمَاءِ: يَسَارٍ وَنَافِعٍ وَبَرَكَةَ وَرَافِعٍ، وَنَهَى عَنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْكُنَى عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَأَبِي الْحَكَمِ وَأَبِي الْقَاسِمِ وَأَبِي عِيسَى، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدَ وَالنَّحْلِ، وَنَهَى أَنْ يُحَرَّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ، وَنَهَى عَنِ التَّخْنِيثِ وَعَنْ حَدِيثِ الْمُخَنَّثِ وَمُحَادَثَةِ الْمُخَنَّثِ وَعَنْ مُجَالَسَةِ الْمُخَنَّثِ وَعَنْ صُحْبَةِ الْمُخَنَّثِ وَعَنْ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُخَنَّثِ وَقَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَنَهَى عَنِ الاخْتِصَارِ، وَنَهَى عَنِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ لِيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ يَفُكُّ بَيْنَ لَحْيَيْهِ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَا وَأَبِيكَ، أَوْ يَقُولَ لَا وَالْكَعْبَةِ أَوْ يَقُولَ لَا وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ فُلانٍ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَا نَزَالِ بِخَيْرٍ مَا بَقِيتَ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ، وَنَهَى أَنْ يُسَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ أَحَدٌ حَتَّى الصَّبِيُّ فِي الْمَهْدِ، وَنَهَى أَنْ تُحَدَّ الشَّفْرَةُ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ؛ وَنَهَى أَنْ يُمْحَى اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبُزَاقِ، وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ؛ وَنَهَى أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَتَّخِذُهُ طَرِيقًا، وَنَهَى أَنْ يُنْدَبَ الْمَيِّتُ وَنَهَى أَنْ يُقَالَ مَاتَ فُلانٌ فَاشْهَدُوا، وَأَنْ يُنْعَى فِي الْقَبَائِلِ، وَنَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَنَهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَنَهَى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ وَلَيْسَ يَحْبِسُ قَدَمَيْهِ شَيْءٌ دُونَهُ وَنَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ وَنَهَى عَنِ الْكَلامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَنَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَصَى وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَقَالَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَقَدْ لَغَا من لَهَا فَلا جُمُعَةَ لَهُ وَنَهَى عَنِ