← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
734 · ص478 · ج2
فلا بأس"، ذهب بعضهم إلى أن قوله هذا يدل على شراء الجلود على ظهر (١) الخرفان قبل ذبحها، وقد كرهه مالك في "سماع" عيسى.
(١) في ق وع وس: ظهور.