← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
2389 · ص2133 · ج3
وقوله أول السؤال: "وله أب (١)، وأجداد" (٢)، وسقط قوله: وأمه، من كتاب ابن سهل، وأكثر النسخ. وقوله "في الحي المقذوف الغائب يقوم بذلك ولده (٣)، لا يمكن أحد من ذلك" (٤). قال بعض الشيوخ: ظاهره أنه لا يعرض له، خلاف ما لعبد الملك في المبسوط، يسجن حتى يقدم (٥) من له عفو وقيام. وقوله: بضعها، كناية عن الجماع. والبُضع: الفرج، بضم الباء. والمباضعة: المجامعة. مشتقة من التقاء البضعين (٦).
(١) في ح: آباء. (٢) المدونة: ٦/ ٢٢٠. (٣) كذا في ح، وفي ق: وليه. (٤) المدونة: ٦/ ٢٢٠. (٥) في ح: يقوم. (٦) لسان العرب: بضع.