← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
2296 · ص2040 · ج3
واختلف إذا رده بعد زمان. فذهب ابن القاسم أنه ضامن على ما تقدم. وذهب أشهب أنه لا يضمن (١). والمهامه: القفار. واحدها مهمه (٢). وكذلك الفيافي. واحدها فيفاء. ممدود (٣). وحذاء الإبل (٤)، المراد به (٥) أخفافها (٦). استعارة لصبرها على المشي (٧)، كمن لبس الحذاء. وسقاؤها: المراد به صبرها أياماً على الماء. كمن حمل معه سقاء ماء، فاستغنى به [في سفره] (٨). استعارة أيضاً. والإباق، بكسر الهمزة اسم الذهاب في استتار. وهو الهروب. والأبق، بالفتح، وسكون الباء أيضاً، وفتحها معا، وهو اسم الفعل. والمصدر. يقال: أبق، يأبق. وأبق، يأبق. وبعضهم يقول فيه: كتاب الأباق (٩)، بضم الهمزة، وتشديد الباء، جمع آبق. وقوله: إذا اعترف آبق (١٠) بشاهد، حلف معه. "قلت: فهل يرى مالك أن يحلف صاحب الحق مع شاهدين. قال: [لا" (١١)، قيل: هذا في الأموال كلها، ولم يورد مسألة الآبق.
(١) النوادر: ١٠/ ٤٧٤. (٢) لسان الغرب: مادة مهه. (٣) لسان العرب: مادة: فيف. (٤) الحذاء النعل، والحذاء أيضاً ما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره. (مختار الصحاح). (٥) كذا في ح، وفي ق: بها. (٦) في ح: أخفافه. (٧) في ح: المسير. (٨) سقط من ق. (٩) كذا في ح ود، وفي ق: الأبائق. (١٠) كذا في د، وفي ح: اعترفا بقاء، وفي ق: اعترف أبقاً. (١١) المدونة: ٦/ ١٧٨.