← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
1993 · ص1737 · ج3
الرابع: ألا يكون الدينان (١) طعاماً من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معاً، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به.
(١) كذا في ع وح، وفي ق: الدين.