1126 · ص870 · ج2
بكر بن عبد الرحمن (١) أنها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة. وأن مروان بن الحكم (٢) كان يقضي بذلك. وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب (٣).
(١) يقصد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، من الفقهاء السبعة، تقدمت ترجمته.
(٢) في ق وم: ابن عبد الحكم. وهو خطأ.
(٣) انظر تأويل هذا الاختلاف في رأيه في المنتقى: ٤/ ٣٣.