← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
995 · ص31 · ج8
الصلاة. وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية. والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً. قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه. الحديث الثالث:
→ prev 995 / 4834 next ←