← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4569 · ص429 · ج9
وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع. وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة. يعني: واحدة. وقاله بعض الحنفية – أيضا. وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما. وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما. وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.
→ prev 4569 / 4834 next ←