← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4452 · ص414 · ج2
أساءت، وتجزئها صلاتها. وقال إسحاق: أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صلاتها. والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاث أثواب عند جمهور العلماء. قال حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا المعتمر - هو: ابن سليمان -، قال: سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار. حدثنا إسحاق: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. فأما ((الدرع)) : فهو ما تلبسه على بدنها. قال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع القميص؟ قال: يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها. وأما ((الخمار)) : فهو ما تختمر به رأسها. وقد سبق حديث: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)) . وأما ((الإزار)) : فاختلف تفسيره: فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق -: نقله عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد - أيضا.
→ prev 4452 / 4834 next ←